responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2333
[1628-] قلت:[1] يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
قال: لا بأس به،[2] ويقدم الكفارة قبل الحنث،3 "الأعمال بالنية"،[4] أليس يقدم الزكاة قبل محلها،[5] والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ 6

[1] في ع بين هذه المسألة والتي بعدها تقديم وتأخير.
[2] قال ابن قدامة في المغني 3/525: "ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده، نص عليه أحمد" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف 3/509.
3 قال ابن قدامة في المغني 11/225: "والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإقناع 4/338.
[4] جزء من حديث، ولفظه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية 1/20.
[5] قال ابن مفلح في الفروع 2/571: "يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب" ا. هـ. وانظر أيضاً: الإقناع 1/287، المغني 2/500.
6 بل يجب عليه ذلك، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} المجادلة آية 3.
وانظر: الإقناع 4/85، المغني 8/556.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست